Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 639

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

مُتعَيِّنًا؛ كقَفيزٍ مِنْ صُبْرةٍ، ورَطْلِ زَيتٍ من دَنٍّ؛ لا يملكُ التَّصرُّفَ فيه حتَّى يَقبِضَه؛ كالمبيع.

وعنه: لا يَملِكُ (¬١) التَّصرُّفَ في شَيءٍ منه قبلَ قَبْضِه.

وقِيلَ: ما لا يَنقُص العَقْدُ بهلاكه؛ كالمهر، وعِوَضِ الخُلْع؛ يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه؛ لأِنَّه بَدَلٌ لا يَنفَسِخُ للسَّبب الذي مُلِكَ فيه (¬٢) بهلاكه كالوصيَّة، وقد نَصَّ أحمدُ على هِبَة المرأةِ زَوجَها صَداقَها قبلَ قَبْضها (¬٣)، وهو نَوعُ تصرُّفٍ.

وقياسُ المذهب: أنَّ كلَّ ما جازَ التَّصرُّفُ فيه فهو مِنْ ضَمانها، وما لا يُتصرَّف فيه فهو من ضَمان الزَّوج، إلاَّ أنْ يَمنَعَها قبضَه، فيكون ضَمانُه عليه؛ كما نَصَّ على العبد إذا فُقِئتْ عَينُه، وحَيثُ قيل بِضَمانِه (¬٤) عليه قبلَ القَبْض؛ إذا تَلِفَ؛ لم يَبطُل الصَّداقُ بتَلَفِه، ويَضمَنُه بمِثلِه أوْ قيمتِه.

(وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ رَجَعَ بِنِصْفِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا) بحالِه لم يتغيَّرْ، ولم يتعلَّق به حقُّ غَيرِه، بغَيرِ خِلافٍ (¬٥)؛ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ … (٢٣٧)﴾ الآيةَ [البَقَرَة: ٢٣٧].

(وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ قَولَه تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧] يَدُلُّ عليه؛ لأِنَّ التَّقْديرَ: فنصفُ ما فَرَضْتُم لكم أوْ لَهُنَّ، وذلك يَقتَضِي كَينُونةَ النِّصف له أوْ لها بمجرَّد الطَّلاق، ولأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 639 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.