المرأة، قال الشَّافعيُّ: (رأيت جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة) (¬١)، وذكر ابن عَقيل: أنَّ نساء تِهامة يَحِضْن لتسع سنين.
وظاهره: أنَّها إذا رأت لدونِ تسع فليس بحيض، وهو كذلك بغير خلاف؛ لأنَّه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، وأنَّه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة.
وقيل: لا حيض قبل تمام عشر (¬٢).
وعنه: اثنتا عشرة؛ لأنَّه الزَّمان الذي يصحُّ فيه بلوغ الغلام، وهو تقريب. وقيل: تحديد (¬٣).
ولانقطاعِه غاية، نصَّ عليه (¬٤)، (وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «التَّلخيص»، وصحَّحه في «البلغة»، واختاره عامَّة المشايخ، قاله (¬٥) ابن الزَّاغُوني؛ لقول عائشة: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة؛
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 396 (SanadKitab #1262, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.