Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 672

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

بالأقْرَب فالأَقْرَبِ منهنَّ.

(وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَالِ، وَالْجَمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَالْأَدَبِ، وَالسِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْبَلَدِ)؛ لأِنَّ مَهْرَ المِثْل بَدَلُ مُتْلَفٍ، فاعْتُبِرت الصِّفاتُ المقْصودةُ، فإنْ لم يكُنْ في نسائها مَنْ هو مثلُ حالها؛ فَمِنْ (¬١) نساء أرحامها.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَائِهَا إِلاَّ دُونَهَا؛ زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا)؛ لأِنَّ زيادةَ فضيلتها يَقتَضِي زيادةَ المهرِ.

(وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ فَوْقَهَا؛ نُقِصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا)؛ كأرْش العَيب بقدر نَقْص المبِيع، ولأِنَّ له أثَرًا في تَنْقيص المهر، فَوَجَبَ أنْ يَترتَّبَ بحَسَبه.

(وَإِنْ كَانَ (¬٢) عَادَتُهُمُ التَّخْفِيفَ عَلَى عَشِيرَتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمُ؛ اعْتُبِرَ ذَلِكَ)؛ لأِنَّ العادةَ لها أثَرٌ في المقدار، فكذا في التَّخفيف.

لا يُقالُ: مهرُ المِثْل بَدَلُ مُتْلَفٍ، فوَجَبَ أنْ لا يختلف (¬٣) كسائر المتلَفات؛ لأِنَّ النِّكاحَ يُخالِفُ سائرَ المتْلَفات، باعْتِبار أنَّ المقصودَ منه أعْيانُ الزَّوجَينِ، بخِلافِ بقيَّة المتْلَفات، فإنَّ المقصودَ منه الماليَّةُ خاصَّةً، فلذلك لم يَختَلِفْ باخْتِلاف العوائد، والمهرُ يَختَلِفُ باخْتِلاف العوائد.

(وَإِنْ كَانَ (¬٤) عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ؛ فُرِضَ مُؤَجَّلاً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّه مهرُ نسائها.

والثَّاني: يفرض (¬٥) حالًّا؛ لأِنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ، فَوَجَبَ الحُلولُ؛ كقِيَمِ المتْلَفات، وكما لو لم يكُنْ لهم عادةٌ بالتأجيل (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 672 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.