Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى أحمد واحتجَّ به عن عليٍّ: أنَّ امرأةً جاءته، وقد طلَّقها زوجها، فزعمت أنَّها حاضت في شهر ثلاث حِيَضٍ، فقال عليٌّ لشُرَيح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت ببيِّنة من بِطانةِ أهلها ممَّن يُرضى دينُه وأمانتُه فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة (¬١). فقال عليٌّ: «قَالُون»؛ أي: جيِّد بالرُّوميَّة (¬٢)، وهذا لا يقوله إلَّا توقيفًا، وهو قول صحابي انتشر ولم يُعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أنَّ الثَّلاثة عشر طهرٌ صحيحٌ يقينًا، قال أحمد: (لا يُختلف أنَّ العدَّة يصحُّ أن تنقضي في شهر إذا قامت به البيِّنة) (¬٣).

وظاهره: أنَّ الطُّهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه، وسيأتي.

(وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ)، هذا (¬٤) رواية عن أحمد حكاها في «المحرَّر» و «الفروع»، وهي قول أكثر العلماء؛ لما تقدَّم من قوله: «تمكث إحداكنَّ (¬٥) شطر عمرها لا تُصلِّي» (¬٦).

وذكر أبو بكر: أنَّهما مبنيان على أكثر الحيض؛ فإن قيل: خمسة عشر يومًا فأقلُّ الطُّهر مثله، وإن قيل: سبعةَ عشر يومًا فأقله ثلاثة عشر يومًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 402 (SanadKitab #1262, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.