Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

أوقات الصَّلوات، والرّضاع يُفوِّته (¬١) عليه.

وظاهِرُه: سَواءٌ كان منه أوْ من غَيرِه، وهو أحدُ الوَجْهَينِ فيما إذا كان منه، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي؛ لأِنَّه يُخِلُّ باسْتِمتاعه.

والثَّاني: لَيسَ له مَنْعُها منه، وصرَّح به المؤلِّفُ في النَّفقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وهو خَبَرٌ بمَعْنَى الأمر، وهو عامٌّ في كلِّ والدةٍ، وحُكْمُ ولَدِ غيرها (¬٢) كذلك.

(إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا، وَتَخْشَى (¬٣) عَلَيْهِ)؛ بأنْ لا يُوجدَ مَنْ ترضعه (¬٤)، أوْ لا يَقبَلُه مِنْ غَيرِها؛ لأِنَّها حالةُ ضرورةٍ، وحِفظٌ لنفس الولد، فقُدِّمَ على حقِّ الزَّوج؛ كتقديم المضْطَرِّ على المالِكِ حيثُ لم يكن (¬٥) به مِثْلُ ضَرورته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 30 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.