أوقات الصَّلوات، والرّضاع يُفوِّته (¬١) عليه.
وظاهِرُه: سَواءٌ كان منه أوْ من غَيرِه، وهو أحدُ الوَجْهَينِ فيما إذا كان منه، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي؛ لأِنَّه يُخِلُّ باسْتِمتاعه.
والثَّاني: لَيسَ له مَنْعُها منه، وصرَّح به المؤلِّفُ في النَّفقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وهو خَبَرٌ بمَعْنَى الأمر، وهو عامٌّ في كلِّ والدةٍ، وحُكْمُ ولَدِ غيرها (¬٢) كذلك.
(إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا، وَتَخْشَى (¬٣) عَلَيْهِ)؛ بأنْ لا يُوجدَ مَنْ ترضعه (¬٤)، أوْ لا يَقبَلُه مِنْ غَيرِها؛ لأِنَّها حالةُ ضرورةٍ، وحِفظٌ لنفس الولد، فقُدِّمَ على حقِّ الزَّوج؛ كتقديم المضْطَرِّ على المالِكِ حيثُ لم يكن (¬٥) به مِثْلُ ضَرورته.