Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْمُبْتَدَأَةُ): هي التي رأت دمَ الحيض ولم تكن حاضت، في زمن يمكن أن يكون حيضًا.

وظاهره: لا فرق بين الأسود والأحمر، وهو الأصحُّ.

وقال ابن حامد وابن عقيل: لا تلتفت أوَّل مرَّةٍ إلا (¬١) إلى الأسود، قدَّمه في «الرِّعاية».

فإن كان صُفرةً أو كُدْرةً؛ فظاهره أنَّها تجلسه، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»، وظاهر كلام الإمام خلافه.

(تَجْلِسُ)؛ أي: تدَع برؤيته - نقله الجماعة (¬٢) - الصَّلاة والصِّيام ونحوهما؛ لأنَّ دم الحيض جِبِلَّةٌ وعادةٌ، ودمُ الاِستحاضة لعارض من مرَضٍ ونحوِه، والأصل عدمه، (يَوْمًا وَلَيْلَةً) نصَّ عليه في رواية ابنَيْه والمَرُّوذِيِّ (¬٣)؛ لأنَّ العبادةَ واجبةٌ في ذمَّتها بِيَقِينٍ، وما زاد على أقلِّ الحيض مشكوك فيه، فلا نسقطها (¬٤) بالشَّكِّ، ولو لم نُجْلِسْها (¬٥) الأقل؛ لأدَّى إلى عدم جلوسها أصلًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان أقلَّ من يوْمٍ وليلةٍ؛ لا تلتَفِت (¬٦) إليه؛ لأنَّه دم فساد، إلَّا إذا قلنا: أقلُّه يوم.

قال القاضي وابن عَقيل: إنَّ المبتدَأة لا تجلس فوق الأقلِّ بلا خلاف،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 404 (SanadKitab #1262, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.