ولو بات ليلةً عندَ إحدى امرأتَيهِ، ثمَّ نَكَحَ؛ وفَّاها حقَّ عقده (¬١)، ثمَّ ليلةً للمظلومة، ثمَّ نصف (¬٢) ليلةٍ للثَّالثة، ثُمَّ يَبْتِدِئُ.
واختار المؤلف: لا يَبِيتُ نصفَها بل ليلةً؛ لأِنَّه حرج (¬٣).
وفي «التَّرغيب»: لو أبان المظلومةَ، ثمَّ نَكَحَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعذَّر القَضاءُ.