Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

الرَّابع، وقال القاضي: في الثَّالِث.

(فَإِنْ كَانَ فِي) الأشهر (الثَّلَاثِ عَلَى قَدْرٍ)؛ أي: مقدار (¬١) (وَاحِدٍ؛ صَارَ عَادَةً)؛ لما ذكرناه (¬٢)، فلو تكرَّر مختلفًا؛ كخمسة في (¬٣) الأوَّل، وسبعة في الثَّاني، وعشرة في الثَّالث؛ فالمتكرِّر حيض دون غيره، (وَانْتَقَلَتْ إِلَيْهِ)؛ أي: لزِمَها جلُوسه، (وَأَعَادَتْ مَا صَامَتْهُ مِنَ (¬٤) الْفَرْضِ فِيهِ)؛ لأنَّا تبيَّنَّا فعله في زمن الحيض، وكذا حكم غيره من اعتكافٍ واجِبٍ وطَوافٍ، لكن إن ارتفع حيضها ولم يَعُدْ، أو أيِسَتْ قبل التَّكرار؛ لم تَقْضِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ)؛ أي: الدَّم (يَصِيرُ عَادَةً) بتكرُّره (مَرَّتَيْنِ (¬٥)؛ لأنَّ العادة مأخوذة من المعاوَدَة، وقد عاودها في المرَّة الثَّانية، فتجلس في الشَّهر الثَّالث.

وقال القاضي: بل في الثَّاني، واختاره الشَّيخ (¬٦) تقِيُّ الدِّين، فإنَّ كلام أحمد يقتضيه (¬٧).

وعُلم منه: أنَّ العادة لا تثبت بمرَّة، قال في «المغني» وغيرِه: لا يَختلِف المذهبُ فيه.

(فَإِنْ جَاوَزَ) الدَّمُ (أَكْثرَ الْحَيْضِ؛ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليس بالحَيضة» متَّفق عليه (¬٨)، ولأنَّ الدَّم كلَّه لا يصلح أن يكون حيضًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.