Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 66

  1. كتاب الخلع

فرعٌ: المكاتَبةُ كالأَمَةِ القِنِّ سَواءً فِيمَا ذكرنا (¬١).

(وَإِنْ خَالَعَتْهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا) لِسَفَهٍ، أوْ صِغَرٍ، أوْ جُنونٍ؛ (لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ)؛ لأِنَّه تصرُّفٌ في المال، ولَيسَتْ مِنْ أهْلِه، فلم (¬٢) يَصِحَّ، كالهِبةِ ونحوِها.

وظاهِرُه: ولو أَذِنَ فيه الوليُّ؛ لأِنَّه لا إذْنَ له في التَّبرُّعاتِ.

والأَظْهَرُ: الصِّحَّةُ مع الإذْنِ لمصلحةٍ.

(وَ) على ما ذَكَرَه: (وَقَعَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا)؛ لأِنَّه طلاقٌ لا عِوَضَ له، فَوَجَبَ وقوعه (¬٣) رَجَعِيًّا؛ لسَلامَتِه عمَّا يُنافِيهِ، وهذا إذا وَقَعَ الخُلْعُ بلَفْظِ الطَّلاق أوْ نَواهُ به.

فأمَّا إن (¬٤) وَقَعَ بلَفْظِ الفَسْخ أو المفاداة، ولم يَنْوِ به طلاقًا (¬٥)؛ فهو كالخُلْع بغَيرِ عِوَضٍ.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: يَحتَمِلُ أنْ لا يَقَعَ الخُلْعُ هنا؛ لأِنَّه إنَّما رَضِيَ به بعِوَضٍ، ولم يَحصُلْ له، ولا أمْكَنَ الرُّجوع بِبَدَلِه.

وهذا إذا كان الطلاق (¬٦) بغَيرِ الثَّلاث، فإنْ كان بها؛ لم يَقَعْ رَجْعِيًّا؛ لأِنَّ الثَّلاثَ لا رَجْعَةَ معها.

فأمَّا المحْجورُ عَلَيها لِفَلَسٍ؛ فلا يَصِحُّ بغَيرِ إذْنِ غُرَمائها؛ لأِنَّها ممنوعةٌ من التَّبرُّع، ويَصِحُّ بإذْنِهم؛ لأِنَّها من أهل التَّصرُّف، ولهذا يَصِحُّ تصرُّفُها في ذمَّتِها، بخِلافِ المحجور عليها لِحَظِّ نَفْسِها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 66 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.