فَوَجَبَ بدلها (¬١) مقدَّرًا بقيمتها أوْ مِثْلِها؛ كالمغصوب.
(وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا؛ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ)؛ لأِنَّه عِوَضٌ في مُعاوَضةٍ، فكان له ذلك، كالبيع والصَّداق.
فإنْ كان على معيَّنٍ؛ كقولها: اخْلَعْنِي على هذا العبدِ، فيقولُ: خَلَعْتُكِ، ثُمَّ يجد (¬٢) به عَيبًا لم يكُنْ علِمَ به، فهذا يُخيَّر (¬٣) فيه بَينَ أخْذِ أرْشِه، أوْ ردِّه وأخْذِ قِيمتِه.
وإن (¬٤) قال: إنْ أعْطَيتِنِي هذا الثَّوبَ فأنْتِ طالِقٌ، فأعْطَتْه إيَّاهُ؛ طَلَقَتْ ومَلَكَه، قال أصْحابُنا: والحُكْمُ فيه كما لو خالَعَها عليه.
(وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ (¬٥) عَامَيْنِ)، أوْ مُدَّةٍ معلومةٍ؛ صح (¬٦)، قلَّ أوْ كَثُرَ؛ لأِنَّ هذا مِمَّا تَصِحُّ المُعاوَضةُ عليه في غَيرِ الخُلْع، فَفِيهِ أَوْلَى، فلو خالَعَها على رضاعِ ولده (¬٧) مُطلَقًا؛ صحَّ، وانصرَفَ إلى ما بَقِيَ من الحَولَينِ أوْ هُمَا، نَصَّ عليه (¬٨).
(أَوْ سُكْنَى دَارٍ) معيَّنةٍ، ويُشتَرَطُ تعيينُ المدَّة كالإجارة؛ (صَحَّ).
وكذا إذا خالَعَها على نفقةِ الطِّفل، أوْ كَفالَته.
(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ؛ رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي (¬٩) الْمُدَّةِ)؛ لأِنَّه تعذَّر