Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 77

  1. كتاب الخلع
  2. فصل

فَوَجَبَ بدلها (¬١) مقدَّرًا بقيمتها أوْ مِثْلِها؛ كالمغصوب.

(وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا؛ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ)؛ لأِنَّه عِوَضٌ في مُعاوَضةٍ، فكان له ذلك، كالبيع والصَّداق.

فإنْ كان على معيَّنٍ؛ كقولها: اخْلَعْنِي على هذا العبدِ، فيقولُ: خَلَعْتُكِ، ثُمَّ يجد (¬٢) به عَيبًا لم يكُنْ علِمَ به، فهذا يُخيَّر (¬٣) فيه بَينَ أخْذِ أرْشِه، أوْ ردِّه وأخْذِ قِيمتِه.

وإن (¬٤) قال: إنْ أعْطَيتِنِي هذا الثَّوبَ فأنْتِ طالِقٌ، فأعْطَتْه إيَّاهُ؛ طَلَقَتْ ومَلَكَه، قال أصْحابُنا: والحُكْمُ فيه كما لو خالَعَها عليه.

(وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ (¬٥) عَامَيْنِ)، أوْ مُدَّةٍ معلومةٍ؛ صح (¬٦)، قلَّ أوْ كَثُرَ؛ لأِنَّ هذا مِمَّا تَصِحُّ المُعاوَضةُ عليه في غَيرِ الخُلْع، فَفِيهِ أَوْلَى، فلو خالَعَها على رضاعِ ولده (¬٧) مُطلَقًا؛ صحَّ، وانصرَفَ إلى ما بَقِيَ من الحَولَينِ أوْ هُمَا، نَصَّ عليه (¬٨).

(أَوْ سُكْنَى دَارٍ) معيَّنةٍ، ويُشتَرَطُ تعيينُ المدَّة كالإجارة؛ (صَحَّ).

وكذا إذا خالَعَها على نفقةِ الطِّفل، أوْ كَفالَته.

(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ؛ رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي (¬٩) الْمُدَّةِ)؛ لأِنَّه تعذَّر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 77 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.