Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

فعلى هذا: إذا رأت في كلِّ شهر خمسةً أحمرَ، ثمَّ خمسةً أسود، ثمَّ أحمر، واتَّصل؛ جلست زمان الأسود، وهل تجلسه في الشهر الثَّاني أو الثالث أو الرابع؟ يخرَّج على الخلاف (¬١).

ولا يُعتبر ألا تزيد (¬٢) مدَّة الدَّمَينِ على شهر في وجه، فلو رأت عشرةً أسود، ثمَّ ثلاثين أحمرَ؛ فحيضها زمن الأسود.

وفي آخر: متى زادت مدَّتهما على شهر؛ بطلت دلالة التَّمييز، ولا يلتفت إلى الأسود.

فإن نقص التَّمييز عن الأكثر؛ فطهرها بعده إلى الأكثر مشكوكٌ فيه، تفعل فيه كالمعتادة، ولا قضاء عليها.

وهل يباح وطؤها؟ فيه روايتان.

قال ابن تميم: (والصَّحيح أنَّه طهر بيقين، فإن رأت ستَّة عشر يومًا أحمرَ، ثمَّ باقي الشَّهر أسود؛ فحيضها زمن الأسود في الأصحِّ. والثَّاني: تجلس من الأحمر يومًا وليلةً، ثمَّ تجلس الأسود.

ومتى بطلت دلالة التَّمييز، فهل تجلس ما تجلسه منه، أو من أول الدَّم؟ فيه وجهان.

وعنه: لا تسقط دلالة التَّمييز وإن عبر الأكثر).

قال ابن تميم: (فعلى هذا؛ ينبغي ألا تجلس زيادة على الأكثر، وتأوَّلها القاضي).

(وَإِنْ (¬٣) لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا؛ قَعَدَتْ مِنْ (¬٤) كُلِّ شَهْرٍ غَالِبَ الْحَيْضِ) في ظاهر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 409 (SanadKitab #1262, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.