ببعضه؛ لأِنَّ الخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلاعَ كلِّ واحِدٍ من صاحبه، ولو بقيت (¬١) الحقوقُ كما (¬٢) كانت لَبَقِيَ (¬٣) بَينَهما عُلْقةٌ، وذلك يُنافِي الاِنْخِلاعَ، فعَلَيهِ: إنْ كان خَلَعَها قبلَ الدُّخول، ولم تكُنْ قَبَضَتْ منه شيئًا؛ لم ترجع (¬٤) عليه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه؛ لم يرجع (¬٥).
وعلى الأوَّل: يَرجِعُ كلُّ واحد (¬٦) بما يَستحِقُّه، وهو الأصحُّ.
وهذا الخِلافُ في حقوق النِّكاح، وأمَّا الدُّيونُ؛ فلا تعلُّق للخُلْع بها.