Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 106

  1. كتاب الطلاق

الضَّرر عن نفسه.

(وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ)، وقالَهُ الأكثرُ؛ لِمَا رَوَى مُحارِبُ بنُ دِثارٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أبْغَضُ الحَلال إلى الله الطَّلاقُ» رواه أبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، ورجالُه ثِقاتٌ، ورُوِيَ مُرْسَلاً (¬١).

وعَنْهُ: لا يُكرَهُ، صحَّحه الحُلْوانيُّ؛ لِمَا سَبَقَ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ)؛ لقَوله ﵇: «لا ضَرَرَ ولا إضرار» (¬٢)، ولأِنَّه يَضُرُّ بنَفْسه وزَوْجته.

(وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كان (¬٣) بَقَاءُ النِّكَاحِ ضَرَرًا)؛ أيْ: يُندَبُ عندَ تضرُّرِ المرأة بالنِّكاح، إمَّا لِبُغْضِه أوْ لغَيرِه، فيُستَحَبُّ إزالةُ الضَّرَر عنها، ولتركها (¬٤) صلاةً وعفة (¬٥) ونحوَهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 106 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.