الضَّرر عن نفسه.
(وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ)، وقالَهُ الأكثرُ؛ لِمَا رَوَى مُحارِبُ بنُ دِثارٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أبْغَضُ الحَلال إلى الله الطَّلاقُ» رواه أبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، ورجالُه ثِقاتٌ، ورُوِيَ مُرْسَلاً (¬١).
وعَنْهُ: لا يُكرَهُ، صحَّحه الحُلْوانيُّ؛ لِمَا سَبَقَ.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ)؛ لقَوله ﵇: «لا ضَرَرَ ولا إضرار» (¬٢)، ولأِنَّه يَضُرُّ بنَفْسه وزَوْجته.
(وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كان (¬٣) بَقَاءُ النِّكَاحِ ضَرَرًا)؛ أيْ: يُندَبُ عندَ تضرُّرِ المرأة بالنِّكاح، إمَّا لِبُغْضِه أوْ لغَيرِه، فيُستَحَبُّ إزالةُ الضَّرَر عنها، ولتركها (¬٤) صلاةً وعفة (¬٥) ونحوَهما.