Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 135

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

طَلَقَتْ فِي الْحَالِ وَاحِدَةً)؛ لأِنَّ مَعْنَى السُّنَّة: في وَقْت السُّنَّة، وذلك وَقْتُها، (وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا؛ طَلَقَتْ إِذَا طَهَرَتْ)؛ لأِنَّ الصِّفةَ قد وُجِدتْ.

(وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ؛ طَلَقَتْ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬١)؛ لأِنَّ ذلك هو وَقْتُ السُّنَّة في حقِّها، لا سُنَّةَ لها (¬٢) قَبْلَها.

فرعٌ: إذا قال لها: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، نصفُها للسُّنَّة، ونِصفُها للبدعة؛ طَلَقَت في الحال طَلْقَتَينِ، والثَّالثةَ في ضدِّ حالها الرَّاهنة، قاله (¬٣) القاضي.

وإنْ نَوَى تأخير (¬٤) اثنتَينِ؛ ففي الحُكم (¬٥) وجْهانِ.

وقال ابنُ أبي موسى: تَطلُقُ ثلاثًا في الحال؛ لتَبْعيضِ كلِّ طَلْقةٍ.

فإنْ قال لطاهِرٍ: أنتِ طالِقٌ للبدعة؛ فقيلَ: تَلْغُو الصِّفةُ ويَقَعُ الطَّلاق (¬٦).

فإنْ قال لحائضٍ: أنتِ طالِقٌ للسُّنَّة في الحال؛ لَغَت الصِّفَة، وَوَقَعَ الطَّلاقُ.

وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا للسُّنَّة وثلاثًا للبدعة؛ طَلَقَتْ ثلاثًا في الحال.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي (¬٧) طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ ذلك هو وَقْتُ البدعة، ويَنزِع في الحال إنْ كان ثلاثًا، فإنْ بَقِيَ؛ حُدَّ عالِمٌ، وعُزِّر جاهِلٌ.

(وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ؛ طَلَقَتْ إِذَا أَصَابَهَا، أَوْ حَاضَتْ)؛ لأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 135 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.