Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. فصل في الطلاق في زمن مستقبل

(فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ)

(إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ (¬١) السَّبْتِ، أَوْ فِي رَجَبٍ؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك ظَرْفًا للطَّلاق، فإذا وُجِدَ ما يكون ظرفًا طَلقَتْ، كما لو قال: إذا دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ، فإذا دَخَلَ أوَّلُ جزءٍ منها؛ طَلقَتْ.

وحاصِلُه: أنَّه إذا علَّق الطَّلاقَ بشهرٍ، أوْ وقتٍ عيَّنه؛ وقع في أوَّله، بخلاف ما لو قال: إنْ لم أقْضِك حقَّك شهرَ رمضانَ فامرأتُه طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ حتَّى يخرُج الشَّهرُ قبلَ قضائه؛ لأِنَّه إذا قضاهُ في آخره لم تُوجد الصِّفةُ، وله الوطءُ قبل الحِنْث.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ اليومَ والشَّهرَ ظرفٌ لإيقاع الطَّلاق، فَوَجَبَ أنْ يَقَعَ إذَنْ.

وكذا إنْ قال في الحَول.

وعنه: أنَّه في رأسه، اختاره ابن أبي موسى، قال في «الفروع»: وهي أظهرُ.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ (¬٢) فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ؛ دُيِّنَ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه يجوزُ أنْ يريدَ ذلك، فلا يَلزَمُه الطَّلاقُ في غَيرِه، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: القَبولُ؛ لأِنَّ آخِرَ الشَّهر منه، فإرادتُه لا تُخالِفُ ظاهِرَه، وكذا وسطه، إذ ليس أوَّلُه أوْلَى في ذلك مِنْ وَسَطِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 225 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.