(وَعَنْهُ: تَطْلُقُ)؛ لأِنَّه يَصِحُّ تعليقُه على الإحضار (¬١)، فصحَّ على حدوث الملك؛ كالوصيَّة.
وعنه: يَصِحُّ في العتق فقط؛ لتشوُّفِ (¬٢) الشَّارع إليه.
(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ؛ لَمْ تَطْلُقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لأِنَّه لم يُضِفْه (¬٣) إلى زمنٍ يَقَعُ فيه الطَّلاق، أشبه ما لو قال لأجنبيَّةٍ: أنتِ طالِقٌ ثُمَّ تزوَّجها.
وعنه: صحَّةُ قَولِه لزوجته: إنْ تزوَّجْتُ عليكِ فهي طالِقٌ، أوْ لعتِيقَتِه: إنْ تزوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ، أو لرجعيَّتِه (¬٤): إنْ راجَعْتُكِ فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا، وأراد التَّغليظَ عليها، وجَزَمَ به في «الرِّعاية» في الأُولَيَينِ، قال أحمدُ في العَتيقةِ: قد وَطِئَها، والمطلِّق قبلَ الملك لم يَطَأْ (¬٥)، وظاهِرُ أكثرِ كلامه وكلامِ الأصحاب (¬٦) التَّسويةُ.
(وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَ وُجُودِهِ)؛ لأِنَّه زوالٌ بُنِيَ