Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 262

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحمل

كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا) نَصَّ عليه (¬١)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكونَ شرطُ (¬٢) الطَّلاق حاصلاً، فيكونُ واطِئًا ثانيًا (¬٣).

وشَرَطَ البَينونَةَ؛ لأِنَّه إذا كان رجعيًّا، وقُدِّرَ حُصولُ الشَّرط؛ يكون واطئًا رجعيَّةً، وهو حلال (¬٤) على المذهب.

وقال القاضي: ولو (¬٥) رجعيَّةً مُباحةً منذ حَلَفَ.

وعنه: بظهورِ حمْلٍ.

ويَكْفِي الاِستبراءُ بحَيضةٍ ماضيةٍ أوْ موجودةٍ، نَصَّ عليه (¬٦).

وقِيلَ: لا، وذَكَرَه في «التَّرغيب» عن أصحابنا.

وعنه: تُعتَبَرُ ثلاثةُ أقْراءٍ؛ لأِنَّها حرَّةٌ أشْبهت العِدَّةَ.

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأِنَّ المقصودَ معرفةُ براءة رَحِمِها، وذلك حاصلٌ بحَيضةٍ؛ ولأِنَّ ما يُعلم (¬٧) به البراءةُ في حقِّ الأَمَة يُعلَمُ به في حقِّ الحرَّة؛ لأِنَّه أمرٌ حقيقيٌّ، لا يَختَلِفُ بالحرِّيَّة والرِّقِّ، وأمَّا العِدَّةُ؛ ففيها نَوعُ تعبُّدٍ.

وهل يُعتَدُّ بالاستبراء قبلَ عقد اليمين، أو بالحَيضة التي حَلَفَ فيها؟ على وجهَينِ: أصحُّهما: الاِعْتِدادُ به، قاله في «الشَّرح». والثَّانيةُ: لا يَحرُمُ وطؤُها؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ النِّكاح.

فرعٌ: إذا قال: إذا حملت (¬٨)؛ لم يَقَعْ إلاَّ بحملٍ متجدِّدٍ، ولا يَطَأُ حتَّى تحيضَ، ثُمَّ يَطَأُ كلَّ طهرٍ مرَّةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 262 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.