Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالطلاق

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: لأِنَّ الثَّانيةَ طلقةٌ واقِعةٌ عليها، فتقع (¬١) بها الثَّالثةُ.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي، أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَلَا نَصَّ فِيهَا)؛ أيْ: لم يُنقَلْ عن الإمام أحمدَ فيها شيءٌ، والصَّوابُ: وقوعُ الطَّلاق؛ لِعُمومات النُّصوص (¬٢)، ولأِنَّ اللهَ تعالى شَرَعَ الطَّلاقَ لمصلحةٍ تتعلَّق به، فلا يجوز إبْطالُها، وفي القول (¬٣) بعَدَمِها؛ إبْطالٌ لها، ولأِنَّه طلاقٌ مِنْ مكلَّفٍ مُختارٍ في مَحَلّ النِّكاحِ صحيحٌ (¬٤)، فيَجِبُ أنْ يَقَعَ، كما لو لم يَعقِدْ هذه الصِّفة.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي: تَطْلُقُ ثَلَاثًا)، واختاره الجمهورُ، ذكره (¬٥) في «التَّرغيب»، وجَزَمَ به في «المستوعب» عن أصحابِنا؛ لأِنَّه وَصَفَ المعلَّقَ بصفةٍ، فيَستَحِيلُ وَصْفُه بها، فإنَّه يَستَحِيلُ وقوعُها بالشرط قبله (¬٦)، فَلَغَتْ صِفَتُها بالقَبْلِيَّة، وصار كأنَّه قال (¬٧): إذا وقع عليكِ طلاقِي فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا.

قِيلَ: معًا (¬٨)، وقِيلَ: المعلَّق، وقِيلَ: المنَجَّزُ ثُمَّ تَتِمَّتُها من المعلَّق، لكِنْ إنْ كان المنجَّزُ أقلَّ من ثلاثٍ؛ كُمِّلَتْ من المعلَّق، وإنْ كان ثلاثًا لم يَقَعْ من المعلَّق شيءٌ؛ لأِنَّه لم يُصادِفْ مَحَلًّا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 269 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.