Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 283

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالكلام

بدليلِ الحَلِف بالله تعالى.

فرعٌ: إذا أرسلَتْ إنسانًا ليَسأَلَ أهلَ العلم عن حديثٍ أوْ مسألةٍ، فجاء الرَّسولُ، فسألَ المحلوفَ عليه؛ لم يَحنثْ.

(وَإِنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ) برَمْزٍ؛ (احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع»:

أُولاهما: لا تَطلُقُ؛ لأِنَّه لم يُوجَد الكلامُ.

والثَّاني: بَلَى؛ لأنَّه (¬١) يَحصُلُ به مقصودُ الكلام.

(وَإِنْ كَلَّمَتْهُ سَكْرَانَ، أَوْ أَصَمَّ، بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ، أَوْ مَجْنُونًا فَسَمِعَ كَلَامَهَا؛ حَنِثَ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ معلَّقٌ على الكلام، وقد وُجِدَ، فإنْ كان السَّكرانُ أو المجنونُ مصروعًا؛ لم يَحنثْ، وكذا إذا كان (¬٢) لا يَعلَمُ واحِدٌ منهما أنَّها تُكلِّمُه، والمجنونُ إذا لم يَسمَعْ كلامَها، صرَّح به في «المغْنِي» في الأخيرَينِ.

(وَقِيلَ: لَا يَحنَثْ)، اختاره القاضي وغيرُه؛ لأِنَّ السَّكرانَ والمجنونَ لا عَقْلَ لهما، والأصمُّ لا سَمْعَ له، فلم يَحنَثْ بكلامها.

وقِيلَ: لا السَّكرانُ.

فرعٌ: إذا جُنَّتْ هي وكلَّمَتْه؛ لم يَحنثْ (¬٣)؛ لأِنَّ القَلمَ رُفِعَ عنها، وإنْ كلَّمَتْه سكرانة، فقال في «الشَّرح»: يَحنَثُ؛ لأِنَّ حُكمَها حكمُ الصَّاحِي.

وإنْ كلمتْ (¬٤) صبيًّا يَسمَعُ، ويَعلَمُ أنَّها تتكلَّم (¬٥)؛ حَنِثَ، وكذا إنْ سلَّمَتْ عليه؛ لأِنَّه كلامٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 283 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.