Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 316

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

بغيرَ حنثٍ؛ لأِنَّ ذلك لَيسَ ببيض (¬١) ولا تفَّاحٍ.

وقِيلَ: يَحنَثُ مع التَّعيين.

(وَإِنْ كَانَ عَلَى سُلَّمٍ، فَحَلَفَ: لَا صَعِدْتُ إِلَيْكِ، وَلَا نَزَلْتُ إِلَى هَذِهِ، وَلَا أَقَمْتُ (¬٢) مَكَانِي سَاعَةً؛ فَلْتَنْزِلِ الْعُلْيَا، وَتَصْعَدِ السُّفْلَى، فَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ)؛ لأِنَّ ما فعَلَه سببٌ إلى عدم حِنثه، وأمَّا كَونُه تَنحَلُّ يمينُه، فلأِنَّه لم يَبقَ حِنْثُه ممكنًا؛ لزوال الصورة (¬٣) المحلوفِ عليها.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا أَقَمْتُ عَلَيْهِ، وَلَا نَزَلْتُ مِنْهُ، وَلَا صَعِدْتُ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ) مِنْهُ (¬٤) (إِلَى سُلَّمٍ آخَرَ)، فتَنْحَلُّ يمينُه؛ لأنَّه إنَّما نزل أوْ صعِد من غيره.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ، وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ جَارِيًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأِنَّ الماءَ المحلوف عليه جَرَى، وصار في غيره، فلم يَحنَثْ، سواءٌ أقام أوْ خَرَج؛ لأِنه إنَّما يَقِفُ في غَيرِه أوْ يَخرُجُ منه، ذكره القاضي في «المجرد»؛ لأِنَّ الأَيْمانَ تَنْبَنِي على اللَّفظ لا على القصد.

وقال (¬٥) في مَوضِعٍ آخَرَ: قياسُ المذهب أنَّه لا يَحنَثْ.

(إِذَا نَوَى ذَلِكَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ)؛ لأِنَّ ذلك الماءَ بعينه يصدق عليه (¬٦) أنَّه ما أقام فيه ولا خرج منه، ضرورةَ كَونه جاريًا، فلم تَحصُلِ المخالَفةُ في المحلوف عليه.

(وَإن (¬٧) كَانَ وَاقِفًا؛ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا)؛ لِئلاَّ يُنسَبَ إليه فعلٌ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 316 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.