لأِنَّه شاكٌّ في حِلِّها، كما لو اشْتَبَهت امرأتُه بأجنبيَّةٍ.
وذَكَرَ أبو الخَطَّاب وغَيرُه: أنَّها باقيةٌ على الحِلِّ؛ لأِنَّ الأصلَ الحِلُّ، فلا يُزولُ بالشَّكِّ؛ كسائر أحكام النِّكاح، وكما لو شكَّ هل طلَّق أمْ لا.
فإن كانَتْ يمينُه: ليأكلَنَّ هذه التَّمرة، فلا يتحقَّق بِرُّه حتَّى يَعلَمَ أنَّه أكَلَها.
فرعٌ: إذا قال لزَوجتَيهِ أوْ أَمَتَيهِ: إحداكما طالِقٌ أوْ حرَّةٌ غَدًا، فماتَتْ إحداهما قبلَ الغد؛ طَلَقَتْ وعَتَقَتْ الباقيةُ في ظاهر المذهب، وقِيلَ: يُقرِعُ بَينَهما كمَوتِهما، وهل تَطلُقُ إذِنْ أَوْ منذ طَلَّقَ؟ فيه وجْهانِ.
(وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتَيهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، يَنْوِي وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً؛ طَلَقَتْ وَحْدَهَا)؛ لأِنَّه عيَّنَها بنيَّتِه (¬١)، أشْبَهَ ما لو عيَّنَها بلَفْظِه، فإن (¬٢) قال: أردتُ فُلانةَ؛ قُبِلَ؛ لأِنَّ ما قالَهُ مُحتَمِلٌ، ولا يُعرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَته.
(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ أُخْرِجَتِ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ)، نَصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ (¬٣)، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٤)، وابنِ عبَّاسٍ (¬٥)، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابة، وقاله
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 323 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.