Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 325

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

تنبيهٌ: إذا قال: امرأتي طالِقٌ، أوْ أَمَتِي حرَّةٌ، ونَوَى مُعَيَّنةً؛ انصرف إليها، وإنْ نَوَى مُبهَمةً فهي مُبهمَةٌ فيهنَّ، وإنْ لم يَنْوِ شَيئًا؛ فالمذهب تَطلُقُ نساؤه، وتَعتِقُ إماؤه، روي (¬١) عن ابنِ عبَّاسٍ (¬٢)؛ لأِنَّ الواحِدَ المضافَ يُرادُ به الكلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقال الجماعةُ: يَقَعُ على واحدةٍ مُبهَمَةٍ؛ كما لو قال: إحداكما (¬٣) طالِقٌ؛ لأِنَّ لفظ الواحد لا يُستعمَلُ في الجميع إلاَّ مجازًا، ولو احتمل وجب صَرْفُه على الواحدة؛ لأِنَّها اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، قال في «الشَّرح»: وهذا أصحُّ.

(وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا)؛ أيْ: ذَهَبَ أكثرُ الأصحاب (¬٤) إلى أنَّه إذا طلَّق امرأةً من نسائه وأُنسِيَها؛ أنَّها تُخرَجُ بالقرعة، قال في «المحرَّر»: هو (¬٥) المشهورُ؛ لأِنَّه بعدَ النِّسيان لا تُعلم (¬٦) المطلَّقةُ منهما (¬٧)، فَوَجَبَ أنْ تُشرَعَ القرعة (¬٨) فيها، وحينئذ (¬٩) تجب النَّفقةُ حتَّى يُقرَعَ.

وقد رَوَى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عن أحمدَ: أنَّ القُرْعةَ لا تُستَعْمَلُ هنا لمعرفة الحلِّ، وإنَّما تُستعمَلُ لبيانِ الميراث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 325 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.