تُستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يَغشاها» رواهما أبو داود (¬١)، وللعُموم في حِلِّ الوطء للزوجة، وقد قيل: وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذومًا.
وعنه: يكره.
وظاهره: إذا خاف العَنَتَ أو خافَتْه هي، وطلبته منه أبيح له؛ لأنَّ حكمه أخفُّ من حُكم الحيض، ومدَّته تطول.
فائدة: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أُمِن ضرَرُه، نصَّ عليه (¬٢)، واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل.
ويجوز شربه لإلقاء نطفة، ذكره في «الوجيز».
ويجوز لحصول الحيض، إلَّا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير.