Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 343

  1. كتاب الرجعة

بانَتْ بها، وإنْ قُلْنا: لا تَتَعَجَّلُ الفُرْقةُ؛ فالرَّجْعةُ مَوقُوفةٌ؛ إنْ أسْلَمَ المرتدُّ منهما صحَّت الرَّجعةُ، وإنْ لم يُسلِمْ لم يَصِحَّ، كما يَقِفُ الطَّلاقُ والنِّكاح، وهذا قَولُ المزَنِيِّ، واخْتارَهُ ابنُ حامِدٍ.

وكذا إذا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسِلامِ أحدِهما.

(وَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ)، والأَمَةُ من الحَيضتَينِ، (وَلمَّا (¬١) تَغْتَسِلْ، فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ذَكَرَهما ابنُ حامِدٍ:

إحداهما: لا تَنقَضِي حتَّى تَغتَسِلَ، ولزوجها رَجْعَتُها، نَصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ (¬٢)، قدَّمها السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ، وهي قَولُ كثيرٍ من الأصحاب، رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ (¬٣)، وعمرَ (¬٤)، وعليٍّ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 343 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.