بانَتْ بها، وإنْ قُلْنا: لا تَتَعَجَّلُ الفُرْقةُ؛ فالرَّجْعةُ مَوقُوفةٌ؛ إنْ أسْلَمَ المرتدُّ منهما صحَّت الرَّجعةُ، وإنْ لم يُسلِمْ لم يَصِحَّ، كما يَقِفُ الطَّلاقُ والنِّكاح، وهذا قَولُ المزَنِيِّ، واخْتارَهُ ابنُ حامِدٍ.
إحداهما: لا تَنقَضِي حتَّى تَغتَسِلَ، ولزوجها رَجْعَتُها، نَصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ (¬٢)، قدَّمها السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ، وهي قَولُ كثيرٍ من الأصحاب، رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ (¬٣)، وعمرَ (¬٤)، وعليٍّ (¬٥)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 343 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.