زوجٍ ثانٍ؛ فإنَّها تعودُ إليه على ما بَقِيَ من طلاقها بغَيرِ خلافٍ علمناه (¬١).
وإنْ عادَتْ إليه بَعْدَ زوجٍ وإصابةٍ، وكان الأوَّلُ طلَّقَها ثلاثًا؛ عادَتْ إليه بطلاقٍ ثلاثًا إجماعًا، حكاه (¬٢) ابن المنذِرِ (¬٣).
وإنْ طلَّقَها دُونَ الثَّلاثِ، فأظْهَرُ الرِّوايتَينِ: أنَّها تعودُ إليه على ما بَقِيَ مِنْ طَلاقها، وهو قَولُ عمرَ (¬٤)، وعليٍّ (¬٥)، وابنِ مَسْعودٍ (¬٦)، وأبي هُرَيرةَ (¬٧)، وابنِ عمرَ (¬٨)،