Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب الرجعة

وهي ممَّن يَجوزُ له العَقْدُ عليها في الظَّاهر، ومع الثَّاني مَزِيَّةٌ.

وجوابُه ما سَبَقَ.

فإنْ لم يَدخُل الثَّاني بها؛ فلا مَهْرَ، وإنْ دَخَلَ؛ فعليه مهرُ المثل.

ومقتضاه: أنَّه إذا لم يَدخُلْ بها؛ فإنَّها تُرَدُّ إلى الأوَّل بغير خلافٍ في المذهب (¬١)، وأنَّه إذا تزوَّجها مع عِلْمِه بالرَّجعة؛ فالنِّكاحُ باطِلٌ، وحُكْمُ العالِم كالزَّاني في الحدِّ وغيرِه.

(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (¬٢) لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا؛ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ)؛ لقوله ﵇: «لَوْ يُعطَى النَّاس بدَعْواهم» الخبرَ (¬٣)، ولأِنَّ الأصلَ عدمُ الرَّجعة، فإذا اعترفا له بها (¬٤)؛ كان كإقامة البيِّنة بها في أنَّها تُرَدُّ إليه.

(لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ (¬٥) الثَّانِي؛ بَانَتْ مِنْهُ)؛ لأِنَّه اعْتَرَفَ بفسادِ نكاحه، فتبِين منه، وعليه مَهْرُها إنْ كان دخل بها، أو نصفُه، ولا تُسلَّم (¬٦) إلى المدَّعِي؛ لأِنَّ قَولَ الزَّوج الثَّاني لا يُقبَلُ عليها، وإنَّما يُقبَلُ في حقِّه، ويُقبَلُ قَولُها، وفي اليمين وجْهانِ، وصحَّح في «المغْنِي»: أنَّها لا تُستَحْلَفُ؛ لأِنَّها لو أقرَّتْ لم يُقبَلْ.

(وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ؛ لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا) على الزَّوج إذا أنْكَرَ، وإنَّما يقبل (¬٧) على نفسها في حقِّها (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 348 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.