Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 353

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل

لحظةً؛ انْقَضَتْ عِدَّتُها.

(وَإِنْ قُلْنَا: الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ فَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ)، زِدنا (¬١) أربعةَ أيَّامٍ في الطُّهْرَينِ.

فأمَّا إنْ كانَتْ أَمَةً؛ انْقَضَتْ عدَّتُها (¬٢) بخمسةَ عَشَرَ يَومًا ولحظةٍ على الأوَّل، وفي «الرِّعاية»: مع بيِّنةٍ على الأصحِّ.

وعلى الثَّاني: بسبعةَ (¬٣) عَشَرَ يومًا ولحظةٍ.

وعلى الثَّالث: بأربعةَ عَشَرَ يَومًا ولَحْظتَينِ.

وعلى الرَّابع: بستَّةَ عَشَرَ يَومًا ولَحظتَينِ.

فمتى ادَّعَتْ انْقضاءَ عِدَّتَها بالقروء (¬٤) في أقلَّ من هذا؛ لم يُقبَلْ قَولُها عندَ أحدٍ فيما أعْلَمُ (¬٥)؛ لأِنَّه لا (¬٦) يَحتَمِلُ صِدْقَها.

تنبيهٌ: إذا قالت: انْقَضَتْ عِدَّتي بوَضْعِ حَمْلٍ مُصَوَّرٍ، وأمْكَنَ؛ صُدِّقَتْ في المضغة، وفي يمينِ مَنْ يُقبَلُ قَولُه رِوايتانِ.

فإذا عيَّنَا وَقْتَ حَيضٍ أوْ وَضْعٍ، واخْتَلَفا في سَبْقِ الطَّلاق؛ قُبِلَ قَولُه في العدَّة في الأَشْهَرِ.

قال في «الشَّرح»: وكلُّ مَوضِعٍ قُلْنا: القَولُ قَولُها، فأنكَرَ الزَّوجُ، فقال الخِرَقِيُّ: عَلَيها اليَمينُ، وأَوْمَأَ إليه أحمدُ في روايةِ أبي طالِبٍ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 353 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.