وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ يَرْوِيهِ عمرُ بنُ معتب (¬١)، ولا أعْرِفُه، وأمَّا أبو حسَنٍ فهو عِنْدِي مَعروفٌ (¬٢).
وقال أبو بكرٍ: إنْ صحَّ الحديثُ فالعَمَلُ عليه، وإلاَّ فالعَمَلُ على حديثِ عُثْمانَ وزَيدٍ، وبه أقولُ.
فرعٌ: إذا علَّق ثلاثًا في الرِّقِّ بشرطٍ، فَوُجِدَ بعدَ عِتْقه؛ لَزِمَتْهُ الثَّلاثُ.
وقِيلَ: ثِنْتانِ، ويَبقَى له واحدةٌ؛ كتعليقها بعتقه (¬٣) في الأصحِّ.
(وَإِذَا غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ) ثلاثًا، (فَأَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا؛ فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا).
المطلَّقةُ المبْتُوتَةُ إذا مَضَى بعدَ طلاقها زمنٌ يُمكِنُ فيه انْقِضاءُ عِدَّتَينِ، بَينَهما نكاحٌ وَوَطْءٌ، ولم يَرجِعْ قَبلَ العَقْدِ (¬٤)، وأخْبرتْه بذلك، وغَلَبَ على ظنِّه