وجَعَلَ يُثْبِتُ حديثَ عليٍّ (¬١)، ورواه (¬٢) البخاريُّ عن ابن عمرَ، قال: (ويُذكَرُ عن أبي الدرداء، وعائشةَ، واثْنَيْ عَشَرَ رجلاً من أصحاب النَّبيِّ ﷺ (¬٣)، وقال سُلَيمانُ بنُ يَسَارٍ: «أدْرَكْتُ بضعةَ عَشَرَ من أصحابِ النَّبيِّ ﷺ كلُّهم يَقِفُون المُولِيَ» رواه الشَّافِعيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ (¬٤).
وقال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عبَّاسٍ: «إذا مَضَتْ أربعةُ أشْهُرٍ فَهِيَ تطليقةٌ بائنةٌ» (¬٥)،
(¬١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٣٩، مسائل صالح ٣/ ٦٨، مسائل أبي داود ص ٢٤١، زاد المسافر ٣/ ٣٢٤.
(¬٢) في (م): رواه.
(¬٣) ينظر: صحيح البخاري (٥٢٩٠).
وأثر أبي الدرداء ﵁: أخرجه أحمد في مسائل حرب (٢/ ٦٨٣)، والطبري في التفسير (٤/ ٧٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٢٢)، عن ابن المسيب، عن أبي الدرداء ﵁ قال في الإيلاء: «يوقَف، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق»، قال في الفتح ٩/ ٤٢٩: (سنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء).
وأثر عائشة ﵂: أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٠)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، وسعيد بن منصور (١٩١٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١٩)، عن القاسم بن محمد: «أن الرجل كان يولي من امرأته، فيمكث أكثر من أربعة أشهر، وكانت عائشة ﵂ لا ترى ذلك إيلاء»، قال في الإرواء ٧/ ١٧١: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٩١٥)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٥)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٣٤١)، والدارقطني (٤٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٠٧)، وإسناده صحيح.
(¬٥) أثر ابن مسعود ﵁: أخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٩)، والطبري في التفسير (٤/ ٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٢٧)، عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء»، وإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى.
وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه سعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن أبي شيبة (١٨٥٤٧)، والطبري في التفسير (٤/ ٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٣٠)، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع»، وفي لفظ: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»، إسناده صحيح، وصرح الحكم في رواية البيهقي بالسماع، وهو من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما قال يحيى القطان.