ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في «رؤوس المسائل»؛ لأنَّ الثَّاني وَلَدٌ، فلا تنقضي مدَّة النَّفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد (¬١)، فعلى هذا؛ متى زادت المدَّة على الأربعين من (¬٢) الأوَّل؛ فهما نفاسان، قدمه في «الرعاية»، واختاره في «التلخيص».
وعنه: واحد.
وذكر القاضي: أنَّه منهما رواية واحدة، وإنَّما الروايتان في وقتِ الابتداء؛ هل هو عَقيب انفصال الأوَّل أو الثَّاني؟ قال في «المغني»: (وهذا ظاهره إنكارٌ (¬٣) لرواية من روى أنَّ آخره من (¬٤) الأوَّل).
(وَالأَوَّلُ أَصَحُّ)، قاله الأصحاب؛ لأنَّ الولد الثَّاني تبَعٌ للأوَّل، فلم يُعْتَبرْ في آخرِ النَّفاس كأوَّلِه.