Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في «رؤوس المسائل»؛ لأنَّ الثَّاني وَلَدٌ، فلا تنقضي مدَّة النَّفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد (¬١)، فعلى هذا؛ متى زادت المدَّة على الأربعين من (¬٢) الأوَّل؛ فهما نفاسان، قدمه في «الرعاية»، واختاره في «التلخيص».

وعنه: واحد.

وذكر القاضي: أنَّه منهما رواية واحدة، وإنَّما الروايتان في وقتِ الابتداء؛ هل هو عَقيب انفصال الأوَّل أو الثَّاني؟ قال في «المغني»: (وهذا ظاهره إنكارٌ (¬٣) لرواية من روى أنَّ آخره من (¬٤) الأوَّل).

(وَالأَوَّلُ أَصَحُّ)، قاله الأصحاب؛ لأنَّ الولد الثَّاني تبَعٌ للأوَّل، فلم يُعْتَبرْ في آخرِ النَّفاس كأوَّلِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 441 (SanadKitab #1262, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.