(وَمُؤَقَّتًا، نَحْوَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ)؛ لحديثَ سَلَمَةَ ابنِ صَخْرٍ، قال: «ظاهَرْتُ من (¬١) امرأتي شهرَ رمضانَ، وأنَّه أخبرَ النَّبيَّ ﷺ بأنَّه أصابَها في الشَّهر، فأمَرَه بالكفَّارة» (¬٢)، ولم يُنكِرْ عليه التَّقْييدَ ولم يَعِبْه، ولأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصحَّ تَوقِيتُها؛ كاليمين بالله تعالى، ولأِنَّه يَمنَعُ نفسَه بيمينٍ لها كفَّارةٌ، فَصَحَّ أنْ تكونَ مُؤقَّتةً؛ كالإيلاء.
لا يُقالُ: الظِّهارُ طلاقٌ في الأصل، فيَجِبُ ألاَّ يَصِحَّ تقييده (¬٣) كالنِّكاح؛ لأِنَّه تَقدَّمَ الفَرْقُ بَينَهما في تعليقه، ولا يكون عائدًا إلاَّ بالوطء في المدَّة.
(أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ)؛ لأِنَّه يمينٌ، فجاز تعليقُه على شَرْطٍ كالإيلاء (¬٤)، ولأِنَّه قَولٌ تَحرُم به الزَّوجةُ، فصحَّ تعليقُه على شَرْطٍ كالطَّلاق.