Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 438

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً)؛ لَزِمَه، فلو اشْتَبَه عبدُه بعبيدِ غَيرِه؛ أمْكَنَه العِتْقُ بأنْ يُعتِقَ الرَّقَبةَ التي في ملْكِه، ثُمَّ يُقرِعُ بَينَ الرِّقاب، فيُعتِقُ مَنْ وَقَعَتْ عليه القُرْعةُ، هذا قياسُ المذهَب، قاله القاضي وغيرُه.

(أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا بِمَا هُوَ (¬١) فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى الدَّوَامِ)؛ لقَولِه ﵇: «ابدأ (¬٢) بنفسك، ثُمَّ بمَنْ تَعُولُ» (¬٣)، ولأِنَّ ذلك مُقدَّمٌ على دَينِ المفلِسِ المقدَّمِ على الكفَّارة، فلأن (¬٤) يُقدَّمَ عليها بطريقِ الأولى.

(وَغَيرِهَا (¬٥) مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ)؛ لأِنَّها قريبةٌ مِنْ كِفايَتِه، ومُساوِيةٌ لها (¬٦)، بدليلِ تقديمِها على غُرَماءِ المفْلِسِ، (بِثَمَنِ مِثْلِهَا)؛ لأِنَّ ما حَصَلَ بأكثرَ مِنْ ثَمَنِ المِثْل يَجوزُ له الاِنتِقالُ؛ كالتَّيمُّم.

(لَزِمَهُ الْعِتْقُ)، إجْماعًا (¬٧)، ولَيسَ له الاِنْتِقالُ إلى الصِّيام إذا كان مسلِمًا حرًّا، مع شرط آخَرَ، وهو أنْ يكونَ فاضِلاً عن وَفاءِ دَينِه، وفيه روايةٌ، لا مالٍ يَحتاجُهُ لأِكْلِ الطَّيِّب ولُبْسِ النَّاعِمِ، وهو مِنْ أهْلِه؛ لِعَدَمِ عِظَمِ المشقَّةِ، ذَكَرَه ابنُ شِهابٍ وغيرُه.

(وَمَنْ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ)؛ لكِبَرٍ، أوْ مرضٍ، ونحوِه، أوْ كان ممَّن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 438 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.