Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الصلاة

(وَ) تجب على (مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ)؛ لأنَّ سُكْرَه معصيةٌ، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنَّه إذا وجب بالنَّوم المباح؛ فبالمحرَّم بطريق الأولى.

وقيل: تسقط إن (¬١) كان مكرهًا.

(أَوْ إِغْمَاءٍ)؛ لما رُوي أنَّ عمَّارًا غُشِيَ عليه ثلاثًا، ثمَّ أفاق فقال: «هل صلَّيتُ؟» قالوا: ما صلَّيتَ منذُ ثلاثٍ، ثمَّ توضَّأ، وصلَّى تلك الثَّلاثَ (¬٢)، وعن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ وسَمُرةَ بنِ جُندَبٍ نحوُه (¬٣)، ولم نَعرِف لهم مُخالِفًا، فكان (¬٤) كالإجماع، ولأنَّها لا تطول مدَّتُه غالِبًا، ولا تَثبت عليه الولاية، ويجوز على الأنبياء، ولأنَّه لا يُسقط الصَّوم، فكذا الصَّلاة؛ كالنائم.

وقيل: تسقط عنه ولا يقضيها، رُوي عن ابن عمر (¬٥) وطاوس وغيرهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 446 (SanadKitab #1262, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.