(الثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ)، نَقَلَه واختاره الأكثرُ (¬١)؛ لقَولِ سَهْلِ بنِ سعدٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ في المتَلاعِنَينِ أنْ يُفرَّقَ بَينَهما، لا يَجتَمِعانِ أبدًا» رواه الجُوزَجَانيُّ وأبو داودَ، ورجالُه ثِقاتٌ (¬٢)، ورَوى الدَّارَقُطْنِيُّ ذلك عن عليٍّ (¬٣)، ولأِنَّه تحريمٌ لا يَرتَفِعُ قبلَ الجَلدْ والتَّكذيب، فلم يرتفع (¬٤) بهما؛ كتَحريمِ الرّضاع.
(وَعَنْهُ: إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ)، وعاد فِراشُه بحاله؛ كما لو لم يلاعِن (¬٥)، ولكِن هذه الرِّوايةُ شذَّ بها حنبلٌ (¬٦) عن أصحابه، قال أبو بكرٍ: لا نَعلَمُ أحدًا رواها غيرُه.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 508 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.