وهو مردودٌ، وعن الثَّوريِّ: إنَّما يَدَّعِي النَّسبَ، والميراثُ تبعٌ (¬١) له.
(وَلَزِمَهُ الْحَدُّ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً)، سواءٌ أَكْذَبها (¬٢) قبلَ لعانه أوْ بعده (¬٣)، بغير خلافٍ نعلَمهُ (¬٤)؛ لأِنَّ اللِّعانَ أُقِيمَ مُقامَ البيِّنة في حقِّ الزَّوج، فإذا (¬٥) أكْذَب نفسَه؛ فإنَّ لِعانَه كَذِبٌ، وزيادةٌ في هَتْكها، وتَكْرارٌ لِقَذْفِها، فلا أقلَّ من أنْ يَجِبَ الحَدُّ الذي كان (¬٦) واجبًا بالقذف المجرَّد.
فإنْ عاد عن إكْذابِ نفسِه، وقال: لي بيِّنة أُقِيمُها بزناها، أو أراد إسقاطَ الحدِّ باللِّعان؛ لم تُسمَعْ؛ لأِنَّ البيِّنةَ واللِّعان لتحقُّق ما قاله، وقد أقرَّ بكَذِبِ نفسِه، فلا يُقبَلُ منه خلافه (¬٧).
(أَوِ التَّعْزِيرُ (¬٨) إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً)؛ كقَذْفِ غيرِ زوجته، وحينئذ (¬٩): يَنجَرُّ النَّسبُ من جِهَة الأمِّ إلى جهة الأب؛ كالولاءِ، وتوارثا.
وقد عُلِمَ منه: أنَّه إذا اسْتَلْحَقَه ورثتُه (¬١٠)، وقد نفاه باللِّعان؛ أنَّه (¬١١) لا يلحق به، نصَّ عليه (¬١٢).
وفي (¬١٣) «المستوعب» روايةٌ: لا يُحَدُّ.