Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 542

  1. كتاب العدد
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)، ما لم تكُنْ حامِلاً، (وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً (¬١)؛ بالإجماع (¬٢)، وسَنَدُه الآيةُ، وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِر أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا» (¬٣)؛ أيْ: عشر (¬٤) ليالٍ بعَشَرَةِ أيَّامٍ، ولا شكَّ أنَّ اليومَ مُقدَّمٌ قبلَ اللَّيلة، لا يُجزِئُها إلاَّ أربعةُ أشْهُرٍ وعشرةُ أيَّامٍ، وسواءٌ كانَتْ بالِغةً أوْ غيرَ بالِغةٍ، ولا يُعتبَرُ وجودُ الحَيض في عدَّةِ الوفاة في قَولِ عامَّتِهم.

والعشرُ المعتَبَرةُ فيها هي: عَشْرُ ليالٍ بأيَّامها، وقاله الأكثرُ.

وقال الأَوْزاعِيُّ: تجب (¬٥) عَشْرُ ليالٍ وتسعةُ أيَّامٍ؛ لأِنَّ العَشْرَ تُستَعْمَلُ في اللَّيالي دونَ الأيَّام، وإنَّما دَخَلَت الأيَّامُ اللاتي (¬٦) في أثْناءِ اللَّيالي تَبَعًا.

وجوابُه: أنَّ العَرَبَ تُغلِّب (¬٧) حكمُ التَّأنيث في العدد خاصَّةً على المذكَّر، يُطلَقُ (¬٨) لفظُ اللَّيالي وتريد (¬٩) اللَّيالي بأيَّامها؛ لقوله تعالى لزكريا: ﴿آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مَريَم: ١٠] يُريدُ بأيَّامها، لقوله تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا﴾ [آل عِمرَان: ٤١] يُريدُ بلَيالِيها، ولو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 542 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.