Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 577

  1. كتاب العدد
  2. فصل

على الثَّاني صداقٌ؛ لِبُطْلانِ نكاحه، ولم يَتَّصِلْ به دُخولٌ.

وعنه: يُخيَّرُ، حكاها القاضي، وأخَذَها مِنْ قَولِ أحمدَ: إذا تزوَّجَت امرأتُه فجاءَ؛ خُيِّرَ بَينَ امرأته وبَينَ الصَّداق (¬١).

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ)؛ أيْ: بعدَ دخولِ الثَّاني بها وَوَطْئِه؛ (خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِهَا مِنْهُ)؛ فتكونُ امرأتَه بالعَقْد الأوَّل، (وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي)؛ لقَولِ عمرَ، وعُثْمانَ، وعليٍّ، وقَضَى به ابنُ الزُّبَيرِ (¬٢)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ، فكان كالإجماع.

فعلى هذا: إنْ أمْسَكَها الأوَّل؛ فهي زَوجتُه بالعَقْد السَّابِق، ولا يَحتاجُ الثَّاني إلى طلاقٍ في المنصوص (¬٣)؛ لأِنَّ نِكاحَه كان باطِلاً في الباطن.

وقال القاضِي: قياسُ قَولِه أنَّه يَحتاجُ إلى طِلاقٍ؛ كسائر الأنْكِحةِ الفاسِدةِ.

ويَجِبُ اعْتِزالُها حتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُها.

وإنْ لم يَخْتَرْها؛ كانَتْ عِنْدَ الثَّاني مِنْ غَيرِ تجديدِ عَقْدٍ في الأَشْهَر، قاله في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ الصَّحابةَ لم يُنقَلْ عنهم تجديدُ عقدٍ.

والقِياسُ: بَلَى، وصحَّحه المؤلِّفُ؛ لأِنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلانَ عَقْدِه بمَجِيءِ الأوَّل، ويَحتَمِلُه قَولُ الصَّحابة.

(وَيَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ)؛ أيْ: من الثَّاني؛ لِقضاءِ الصَّحابة (¬٤)، ولأِنَّه حالَ بَيْنَه وبَينَ زَوجَتِه بعَقْدٍ ودُخولٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 577 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.