يَلزَمُها بقيَّةُ عدَّة الأُولَى؛ لأِنَّ إسْقاطَها يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه؛ لأنَّه (¬١) يتزوَّج امرأةً ويطؤها (¬٢) ويَخلَعُها، ثُمَّ يَتزوَّجُها ويُطلِّقُها في الحال، ويتزوَّجها الثَّاني في يومٍ واحدٍ.
والثَّانيةُ: تَستَأْنِفُ؛ لأِنَّه طَلاقٌ لا يَخلُو من عدَّةٍ كالأوَّل.
ولو أبانها حاملاً، ثم نَكَحها حاملاً (¬٣)، ثُمَّ طلَّقَها حامِلاً؛ فَرَغَتْ بِوَضْعِه عليهما (¬٤)، ولو أتَتْ به (¬٥) قبلَ طلاقه؛ فلا عِدَّةَ على الأُولَى.