Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 599

  1. كتاب العدد
  2. فصل

فإن (¬١) اضْطَرَّتْ إلى الكُحْل بالإثْمِد للتَّداوِي؛ فلها ذلك لَيلاً، وتَمْسَحُه نهارًا.

وفي «الرِّعاية»: فإن (¬٢) احْتاجَتْ كُحْلاً اكْتَحَلَتْ.

وقِيلَ: لَيلاً وغَسْلُه نهارًا إنْ لم تكُنْ سَوداءَ أوْ عَيْنُها.

(وَالْحِفَافِ) المحرَّمِ عليها إنَّما هو (¬٣) نَتْفُ شَعْرِ وجْهِها، فأمَّا حَلقُه وحفُّه (¬٤) فمُباحٌ عندَ أصحابنا، قاله في «المطلع»، وفيه قَولٌ، وهو سَهْوٌ.

(وَإِسْفِيذَاجِ الْعَرَائِسِ)، وهو شيءٌ معروفٌ يعمل (¬٥) من الرَّصاص، ذَكَرَه الأطِبَّاءُ إذا دُهِنَ به الوَجْهُ يَرْبُو ويَبرُقُ، (وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ) بالحُمْرة، (وَنَحْوِهِ)؛ أيْ: ونحوِ ذلك مما (¬٦) فيه زينةٌ وتحسينٌ.

فائدةٌ: لها التنظُّف (¬٧) بِغَسْلٍ، وأخْذِ شعرٍ وظُفُرٍ، وتدهن (¬٨) بدُهْنٍ غيرِ مُطَيَّبٍ، ولا تَدْهُنُ رأسَها، ولها غَسْلُه بماءٍ وسِدْرٍ وخَطْمِيٍّ، لا بحِنَّاءٍ.

(وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَبْيَضُ مِنَ الثِّيَابِ)، سواءٌ كان مِنْ قُطْنٍ، أوْ كَتَّانٍ، أوْ صُوفٍ، أوْ إبْرِيسَمٍ، (وَإِنْ كاَنَ (¬٩) حَسَنًا)؛ لأِنَّ حُسْنَه من أصلِ خِلْقَتِه، فلا يَلزَمُ تغييرُه، وظاهِرُه: ولو (¬١٠) كان مُعَدًّا للزِّينة، وفيه وَجْهٌ.

(وَلَا الْمُلَوَّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ؛ كَالْكُحْلِيِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالأسْوَد؛ لأِنَّ الصَّبْغَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 599 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.