Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

ابن ماجه من حديث ابن عباس (¬١).

وهو أفضل من الإقامة (¬٢) في الأصحِّ، ومن الإمامة (¬٣) في قول الأكثر.

وعنه: فضَّلها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ تولَّاها بنفسه.

وأجيب عنه: بأنَّ عدم مواظَبته عليه إمَّا خوفَ تغيير صيغته، أو توهُّم سامع أنَّ ثمَّ غيره موصوفًا بذلك، أو لضيق الوقت عنه، واقتصر عليه في «المغني» و «الشَّرح».

وقيل: إنَّما تركه لأنَّه لو أذَّن لزم إجابتُه، ولم (¬٤) يكن لأحدٍ التخلُّف عن دعوته، مع أنه ورد «أن النبي ﷺ أذَّن مرة واحدة على راحلته في مطر وبلة» خرَّجه التِّرمذي وغيره (¬٥).

وله الجمع بينهما، وذكر أبو المعالي أنَّه أفضل.

(وَهُمَا مَشْرُوعَانِ) بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المَائدة: ٥٨]، وبالسُّنَّة، وهي كثيرةٌ؛ منها: حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لمَّا أمر (¬٦) رسولُ اللهِ ﷺ بالنَّاقوسِ يُعمَلُ لِيُضرَبَ للنَّاسِ به (¬٧) لجَمْعِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 460 (SanadKitab #1262, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.