(فَصْلٌ)
(وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الذِي وَجَبَتْ فِيهِ) لا غَيرُ، رُوِيَ عن عمرَ (¬١)، وابنِه (¬٢)، وابنِ مسعودٍ (¬٣)، وأمِّ سَلَمَةَ (¬٤)، وغَيرِهم؛ لقَولِه ﵇ لِفُرَيعةَ: «امكثي (¬٥) في بَيتِكِ حتَّى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه»، فاعتدتْ أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، فلمَّا كان عُثْمانُ أرْسَل إليَّ فسأَلَنِي عن ذلك، فأخْبرتُه، فاتَّبَعَه، وقَضَى به، رواه مالِكٌ، وأحمدُ، وأبو داودَ، وصحَّحه التِّرمذي (¬٦).