قال البَيهَقِيُّ: هذا هو الصَّحيحُ أنَّه مَوقُوفٌ، ورواهُ ابنُ عَدِيٍّ وغَيرُه من حديثِ الهَيثَمِ بنِ جَمِيلٍ، عن ابن (¬١) عُيَيْنةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلاَّ ما كان في الحَولَينِ»، والهَيثَمُ ثِقَةٌ حافِظٌ، وثَّقه أحمدُ، وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ، والعِجْلِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وغَيرُهم (¬٢).
(فَلَوِ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ (¬٣)؛ لَمْ يَثْبُتْ)؛ لأِنَّ شرْطَ ثُبوتِه كَونُه في الحَولَينِ، ولم يُوجَدْ، وقيَّده أبو الخَطَّاب بَعدَهما بساعةٍ.
وقال القاضي: لو شَرَعَ في الخامسة، فحالَ الحَولُ قبلَ كمالها؛ لم يَثْبُت التَّحريمُ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 639 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.