Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 644

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

إلى غَيرِها؛ لأِنَّ الآكِلَ لو قَطَعَ الأكلَ للشُّرْب أوْ عارِضٍ وعاد (¬١) في الحال؛ كان أَكْلةً واحدةً، فكذا الرَّضاعُ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

وقال ابنُ أبي مُوسَى: حَدُّ الرَّضْعة أنْ يمصَّ (¬٢)، ثُمَّ يُمْسِكَ عن الاِمْتِصاص لِتَنفُّسٍ أوْ غَيرِه، سَواءٌ أخرج (¬٣) الثَّدْيَ من (¬٤) فِيهِ أوْ لم يُخرِجْ؛ لقوله ﵇: «لا تُحرِّمُ المَصَّةُ، ولا المَصَّتانِ» (¬٥)، يَدُلُّ على أنَّ لكلِّ مَصَّةٍ أثَرًا، ولأِنَّ القليلَ من الوَجور والسَّعوط رَضْعةٌ، فالاِمْتِصاصُ أَوْلَى.

(وَالسَّعُوطُ)، هو (¬٦) أنْ يُصَبَّ في (¬٧) أنفه اللَّبَنُ مِنْ إناءٍ أوْ غَيرِه فيَدخُلَ حَلْقَه، (وَالْوَجُورُ) هو أنْ يَصُبَّه في حلْقِه من غَيرِ الثَّدْي، قاله (¬٨) في «الشَّرح»؛ (كَالرَّضَاعِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، وهي الأَصَحُّ وِفاقًا (¬٩)، لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا رَضَاعَ إلاَّ ما أنشر (¬١٠) العَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رواه أبو داود وغَيرُه (¬١١)، ولأِنَّ هذا يَصِلُ إليه اللَّبَنُ، كما يَصِلُ بالاِرْتِضاع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 644 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.