Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 653

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

وقال مالِكٌ: لا يَرجِعُ بشَيءٍ (¬١).

وجَوابُه: أنَّه يَرجِعُ عليها بالنِّصف؛ لأِنَّها قرَّرَتْه عليه، وألْزَمَتْه (¬٢) إيَّاه، وأتْلَفَتْ عليه ما في مُقابَلتِه، فَوَجَبَ عليها الضَّمانُ؛ كما لو أتْلَفَتْ عليه المَبِيعَ.

والواجِبُ نصفُ المسمَّى، لا (¬٣) نصفُ مَهْرِ المِثْل؛ لأِنَّه إنَّما يَرجِعُ بما غَرِمَ، ولأِنَّ خُروجَ البُضْع من ملْكِ الزَّوج غَيرُ مُتقوِّمٍ، بدليلِ ما لو أفْسَدَتْ نكاحَها بقتل (¬٤) أوْ غَيرِه، فإنَّها لا تَغرَمُ له شَيئًا.

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ)، وأفْسَدَه غَيرُها؛ (وَجَبَ مَهْرُهَا) المسمَّى لها، (وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ)، قال في «المحرَّر»: هو الأقْوَى، وفي «المغْنِي»: هو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى؛ لأِنَّه لم يُقَرِّر (¬٥) على الزَّوج شيئًا، ولم يُلزِمْه (¬٦) إيَّاهُ، فلم يَرجِعْ عليه بشَيءٍ؛ كما (¬٧) لو أفْسَدَتْ نكاحَ نفسها، ولأِنَّه لو مَلَكَ الرُّجوعَ بالصَّداق بَعْدَ الدُّخول؛ لَسَقَطَ إذا كانت المرأةُ هي المفْسِدةَ للنِّكاح؛ كما (¬٨) قَبْلَ الدُّخول.

(وَذَكَرَ (¬٩) الْقَاضِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ، وَرَوَاهُ (¬١٠) عَنْ أَحْمَدَ)؛ أيْ: نَصَّ عليه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 653 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.