Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 657

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

«الرِّعاية»، وقدَّمه في «الفروع» وغيره (¬١)؛ لأِنَّها ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِه خمسَ رَضَعاتٍ؛ كما لو أرْضَعَتْها واحدةٌ منهنَّ، فعلى هذا: تَثبُتُ الأُبُوَّةُ، (وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ)؛ لأِنَّه لم تثبت (¬٢) لهنَّ أُمُومةٌ.

والثَّاني: لا يَصِيرُ أبًا لها؛ لأِنَّه رَضاعٌ لم تَثبُتْ به الأُمومةُ، فلم يَثبُتْ به الأُبُوَّةُ؛ كلَبَنِ البهيمة.

فلَوْ أرْضَعْنَ طِفْلاً؛ لم يصيروا أمَّهاتٍ له، وصار المَوْلَى أبًا له، وقاله (¬٣) ابنُ حامِدٍ وغَيرُه؛ لأِنَّه ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِه خمسَ رَضَعاتٍ.

وقِيلَ: لا تَثبُتُ الأُبُوَّةُ؛ كالأمومة، وكلَبَنِ الرَّجل.

والأوَّلُ أصحُّ، فإنَّ الأُبُوَّةَ إنَّما ثبتت (¬٤) لكونه رَضَعَ من لَبَنِه، لا لكَونِ المرضعةِ (¬٥) أُمًّا له، وإذا قُلْنا بثُبوتِ الأُبُوَّة؛ حَرُمَتْ عليه المرضِعاتُ، لأنه ربيبُهنَّ (¬٦)، وهنَّ مَوطوءات أبيه.

فإنْ أرْضَعْنَه بغَيرِ لَبَنِ السَّيِّد؛ لم يَصْر السَّيِّدُ أبًا له بحالٍ، ولا يَحرُمُ أحدهما (¬٧) على الآخَر في أصحِّ الوَجْهَينِ، قاله في (¬٨) «الكافي».

فرعٌ: إذا كان له خمسُ بناتٍ، فأرْضَعْنَ طِفْلاً رَضْعةً رَضْعةً؛ لم يَصِرْنَ أمَّهاتٍ له، وهل يَصِيرُ الرَّجلُ جَدًّا، وأوْلادُه - إخْوةُ المرْضِعاتِ - أخْوالَه وخَالَاتِه؟ على وَجْهَينِ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 657 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.