Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 665

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل

(فَإِنْ صَدَّقَتْهُ؛ فَلَا مَهْرَ)؛ لأِنَّهما اتَّفَقا على أنَّه نكاحٌ (¬١) باطِلٌ مِنْ أصْله، لا يَستَحِقُّ فيه مَهْرًا؛ كما لو ثَبَتَ ببينة (¬٢).

(وَإِنْ كَذَّبَتْهُ)؛ قُبِلَ قَولُها؛ لأِنَّ قَولَه غَيرُ مَقْبولٍ عليها في إسْقاطِ حُقوقِها، وتحريمُها عليه حقٌّ له، فقُبِلَ؛ (فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ)؛ لأِنَّها فُرْقَةٌ قَبْلَ الدُّخول.

(وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِكُلِّ حَالٍ)؛ لأِنَّه اسْتَقرَّ بالدُّخول، وهذا ما (¬٣) لم تُطاوِعْه عالِمةً بالتّحريم.

وقِيلَ: إنْ صدَّقَتْهُ؛ سقَطَ، قال في «الفروع»: ولعلَّ مُرادَه المسمَّى؛ فيَجِبُ مَهْرُ المِثْل.

لكِنْ قال في «الرَّوضة»: لا مَهْرَ لها عليه.

وقال ابنُ حمْدانَ: بلْ يَجِبُ لها مهرُ المِثْل مع جَهْلِها بالتَّحريم.

(وَإِنْ كَانَتْ هِيَ التِي قَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ، وَأَكْذَبَهَا)، ولا بيِّنةَ، وحَلَفَ، قاله (¬٤) في «الرِّعاية»؛ (فَهِيَ زَوْجَتُهُ (¬٥) فِي الْحُكْمِ)؛ لأِنَّه لا يُقبَلُ قَولُها في فَسْخِ النِّكاح؛ لأِنَّه حقٌّ عليها (¬٦).

ولا مَهْرَ لها إنْ طلَّقها قَبْلَ الدُّخول؛ لأِنَّها تُقِرُّ بأنَّها لا تَستَحِقُّه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه لم يَطْلُبْه الزَّوجُ؛ لأِنَّه يُقِرُّ بأنَّه حقٌّ لها.

وإنْ كان بَعْدَ الدُّخول؛ وَجَبَ، قدَّمه في «الرِّعاية».

وفي «الشَّرح»، و «الفروع»: إنْ كانَتْ عالِمةً بأنَّها أختُه، وبتحريمها (¬٧)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 665 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.