الرِّوايَتَينِ، وقالَهُ جَمْعٌ من الصحابة (¬١)، منهم عليٌّ (¬٢)، وابنُ عبَّاسٍ (¬٣)، وجابِرٌ (¬٤)، ومَنْ بَعدَهُم؛ لقوله ﷺ لِفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» رواه البُخاريُّ، ومُسلِمٌ وزاد: «وَلَا سُكْنَى»، وفي لَفْظٍ: قال النَّبيُّ ﷺ: «انظري (¬٥) يا ابْنَةَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ للمرأة على زَوجِها ما كانَتْ له عَلَيها الرجعة (¬٦)، فإنْ لم تكُنْ له عَلَيها الرجعة (¬٧)، فلا نَفَقَةَ ولا سُكْنَى» رواهُ أحمدُ والحميدي (¬٨).
(وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى)، وهي (¬٩)