الزَّمانِ، (فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا)؛ لأِنَّ الزَّوجَ عليه نفقةُ زَوجَتِه، (وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ)؛ لأِنَّ النفقة وجبت (¬١) في مُقابَلَةِ تَمْكِينِها، ومع النُّشوز لا تمكين (¬٢)، (وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ)؛ لأِنَّها لَيسَتْ زَوجةً يَجِبُ الإنْفاقُ عَلَيهَا.
(وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ)، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ، وأبو بكرٍ، والقاضي (¬٣)، وأصحابُه، قال الزَّرْكَشِيُّ: وهي أشْهَرُهما؛ لأِنَّها تَجِبُ بِوُجودِه وتسقط (¬٤) بِعَدَمِه.
(فَتَجِبُ (¬٥) لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ)؛ لأِنَّه وَلَدُه، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُه، (وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا)؛ لأِنَّ العبدَ لا تلزمه (¬٦) نفقةُ وَلَدِه، والأمة (¬٧) نَفَقَتُها على سيِّدها؛ لأِنَّها ملْكُه.
وأوْجَبَهَا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: له ولها لأِجْلِه، وجَعَلَهَا كمُرضِعةٍ بأُجْرةٍ (¬٨).
وفي «الواضِح»: في مسألةِ الرقِّ (¬٩) رِوايَتانِ؛ كحَمْلٍ في نِكاحٍ صحيحٍ، أوْ لا حُرْمةَ له.
وإنْ قُلْنا: هي لها؛ فلا نَفَقَةَ.
وممَّا (¬١٠) يَتفرَّعُ على الخلاف: إذا كان الزَّوجُ غائِبًا أوْ مُعْسِرًا؛ فعلى