Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 689

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

تَسكُنَ إلاَّ بإذِنِهم.

وجَوابُه: أنَّ الآيةَ مَنسوخَةٌ، وقِصَّةُ فُرَيعةَ قَضِيَّةٌ في عَينٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا شَيءَ لها، صحَّحه القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرعاية» (¬١)، و «الفروع»؛ لأِنَّه قد صار للورثة، ونَفَقَةُ الحامل (¬٢) وسُكْناها إنَّما هو للحَمْل، أو لها (¬٣) مِنْ أجْلِه، ولا يَلزَمُ ذلك الورثة (¬٤)؛ لأِنَّه إنْ كان للميت مِيراثٌ؛ فنَفَقَةُ الحَمْل في نصيبه، وإلاَّ لم يَلزَمْ وارِثَ الميِّت الإنْفاقُ على حَمْلِ امرأتِه؛ كما بَعْدَ الوِلادة.

والثَّانيةُ: لها ذلك؛ لأِنَّها مُعتَدَّةٌ من نكاحٍ صحيحٍ، أشبهت (¬٥) البائنَ في الحياة.

وعَنْهُ: يَجِبانِ منها مع الحمل، لها أوْ لَهُ.

وعَنْهُ: بل حقُّه منها فقطْ، سَواءٌ قُلْنَا: النَّفَقةُ له أوْ لَهَا.

وقِيلَ: تجب (¬٦) نفقةُ الحَمْلِ مِنْ حقِّه.

وحُكمُ أمِّ (¬٧) الولد؛ كالمتَوَفَّى عنها زَوجُها، ونقل الكحَّال (¬٨): يُنفقُ من مالِ حَمْلِها، ونَقَلَ جعفَرٌ: مِنْ جميعِ المال (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 689 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.