تَسكُنَ إلاَّ بإذِنِهم.
وجَوابُه: أنَّ الآيةَ مَنسوخَةٌ، وقِصَّةُ فُرَيعةَ قَضِيَّةٌ في عَينٍ.
(وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما: لا شَيءَ لها، صحَّحه القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرعاية» (¬١)، و «الفروع»؛ لأِنَّه قد صار للورثة، ونَفَقَةُ الحامل (¬٢) وسُكْناها إنَّما هو للحَمْل، أو لها (¬٣) مِنْ أجْلِه، ولا يَلزَمُ ذلك الورثة (¬٤)؛ لأِنَّه إنْ كان للميت مِيراثٌ؛ فنَفَقَةُ الحَمْل في نصيبه، وإلاَّ لم يَلزَمْ وارِثَ الميِّت الإنْفاقُ على حَمْلِ امرأتِه؛ كما بَعْدَ الوِلادة.
والثَّانيةُ: لها ذلك؛ لأِنَّها مُعتَدَّةٌ من نكاحٍ صحيحٍ، أشبهت (¬٥) البائنَ في الحياة.
وعَنْهُ: يَجِبانِ منها مع الحمل، لها أوْ لَهُ.
وعَنْهُ: بل حقُّه منها فقطْ، سَواءٌ قُلْنَا: النَّفَقةُ له أوْ لَهَا.
وقِيلَ: تجب (¬٦) نفقةُ الحَمْلِ مِنْ حقِّه.
وحُكمُ أمِّ (¬٧) الولد؛ كالمتَوَفَّى عنها زَوجُها، ونقل الكحَّال (¬٨): يُنفقُ من مالِ حَمْلِها، ونَقَلَ جعفَرٌ: مِنْ جميعِ المال (¬٩).