Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 703

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

(وَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ)؛ فلا نفقةَ لها في قَولِ عامَّتهم، ولو بنكاحٍ في عدَّةٍ، قال ابنُ المنذِر: (لا نَعلَمُ أحدًا خالَفَ إلاَّ الحكم) (¬١)، ولعلَّه قاسَه على المهر، ولا يَصِحُّ؛ لأِنَّ النَّفقةَ وَجَبَتْ في مُقابَلةِ التَّمكين، والمهرُ وَجَبَ بالعَقْد، بدليلِ الموت.

وفي «الترغيب»: من (¬٢) مَكَّنَتْه من الوطء، لا مِنْ بقيَّةِ الاِسْتِمْتاع، فسُقوطُ النَّفقة يَحتَمِلُ وجهَينِ.

فإنْ كان لها منه ولدٌ؛ دَفَعَ نَفَقَتَه إليها إذا كانَتْ هي الحاضنة (¬٣) أو المرْضِعةَ، ويلزمه (¬٤) تسليمُ أجْرَةِ رَضاعِها.

ويُشْطَرُ (¬٥) لِناشِزٍ لَيلاً فقطْ، أو (¬٦) نهارًا فقطْ، لا بقَدْرِ الأزْمِنَة، ويشطر (¬٧) لها بعضُ يَومٍ.

فإنْ أطاعت (¬٨) في حضوره أوْ غَيبته، فعَلِمَ ومَضَى زمنٌ يَقدمُ (¬٩) في مِثْلِه؛ عادَتْ.

وفي «الشَّرح»: لا يعودُ إلاَّ بحُضوره، أوْ وكيله، أو (¬١٠) حكم حاكِمٍ بالوجوب.

ومجرَّدُ إسْلامِ مُرتَدَّةٍ ومُتخَلِّفةٍ عن الإسلام في غَيبته؛ تَلزَمُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 703 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.